أحمد بن عبد الرزاق الدويش

102

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س 8 : إذا دخل وقت الظهر مثلا والسفينة عائدة باتجاه الميناء ، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريبا ؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل ، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معا جمع تقديم مع القصر ، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات ، وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة ، أو في البيوت جمع تأخير ، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا ؟ ج 8 : الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر ، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء ، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر ، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد ، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام ، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء ، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصرا ويؤخروا العصر إلى الميناء . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 9 : إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف ؛ منها : توفير الماء ، إلا شخصا أو بضعة أشخاص ، فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية ، حرصا على الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف ؟ وإذا كان الأغلبية